الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

40

تحرير المجلة

معلومين . . قد عرفت ان المعلومية ولو في الجملة كافية في صحة الصلح في المصالح عليه والمصالح عنه سواء كانا محتاجين للقبض والتسليم أم لا نعم الجهالة المطلقة مانعة فلو صالحه على أن يعطيه ولم يعين جنسه أو مقداره بطل لان الصلح شرع لحسم مادة النزاع ومثل هذا الصلح مما يمدها ويزيدها ، ولكن لو قال بدراهم بين العشرة والعشرين صح وان كانت لا تصح في البيع ونحوه .